السيد عبد الأعلى السبزواري
41
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
قسمة التعديل ، وإن يجعل الأول مع واحد من الآخرين سهما والآخر منهما مع عشرة دنانير سهما فتكون من قسمة الرد ، وقد تجري فيها كل من قسمتي الافراز والرد ، كما إذا كان بينهما وزنة حنطة كانت قيمتها اثنى عشر درهما مع وزنة شعير قيمتها عشرة فيمكن قسمة الافراز بتقسيم كل منهما منفردا وقسمة الرد بجعل الحنطة سهما والشعير مع درهمين سهما . وقد تجري الأقسام الثلاثة كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم مع وزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمص قيمتها خمسة عشر ، فإذا قسمت كل منها بانفرادها كانت قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهما والحنطة مع عشرة دراهم سهما كانت قسمة الرد ، ولا إشكال في صحة الجميع مع التراضي [ 30 ] ، وأما قسمة الرد مع إمكان غيرها فقد يشكل في صحتها بعد التراضي ، وقالوا : يحتاج بعد ذلك إلى صلح أو هبة والإشكال ضعيف [ 31 ] ، وإن كان الأحوط التراضي بالصلح أو